(11287) 13 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا عزم الرجل أن يقيم عشرا فعليه إتمام الصلاة وإن كان في شك لا يدري ما يقيم فيقول:
اليوم أو غدا فليقصر ما بينه وبين شهر، فان أقام بذلك البلد أكثر من شهر فليتم الصلاة.
(11288) 14 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن عبد الصمد بن محمد، عن حنان عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا دخلت البلدة فقلت: اليوم أخرج أو غدا أخرج فاستتممت عشرا فأتم.
(11289) 15 - وفي رواية أخرى بهذا الاسناد فاستتممت شهرا فأتم.
أقول: الرواية الأولى مخصوصة بمن نوى العشرة، والثانية بمن لم ينو لما مضى (1) ويأتي (2).
(11290) 16 - وعنه، عن علي بن السندي، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن المسافر يقدم الأرض، فقال: إن حدثته نفسه أن يقيم عشرا فليتم، وإن قال: اليوم أخرج أو غدا أخرج ولا يدري فليقصر ما بينه وبين شهر، فان مضى شهر فليتم، ولا يتم في أقل من عشرة إلا بمكة والمدينة، وإن أقام بمكة والمدينة خمسا فليتم.
أقول: يأتي ما يدل على جواز الاتمام بمكة والمدينة من غير نية إقامة خمسة بل على استحباب الاتمام فيهما فلا إشكال هنا (1).