وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٨ - الصفحة ١٤٤
السلام) إذا أدخلت فمرهم قبل أن تصل إليك أن تكون متوضئة ثم أنت لا تصل إليها حتى تتوضأ وتصلي ركعتين، ثم مجد الله وصل على محمد وآل محمد ثم ادع الله، ومر من معها أن يؤمنوا على دعائك، وقل: اللهم ارزقني إلفها وودها ورضاها ورضني بها، ثم اجمع بيننا بأحسن اجتماع وأسر ائتلاف، فإنك تحب الحلال وتكره الحرام، ثم قال: واعلم أن الألف من الله، والفرك (٢) من الشيطان ليكره ما أحل الله.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (٣).
٣٨ - باب استحباب الصلاة عند إرادة الحبل (١٠٢٦١) ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن رجل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من أراد أن يحبل له فليصل ركعتين بعد الجمعة يطيل فيهما الركوع والسجود ثم يقول: اللهم إني أسألك بما سألك به زكريا إذ قال: ﴿رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين﴾ (1)، اللهم هب لي ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، اللهم باسمك استحللتها، وفي أمانتك أخذتها فان قضيت في رحمها ولدا فاجعله غلاما ولا تجعل للشيطان فيه نصيبا ولا شركا.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (2)

(٢) الفرك: بالكسر ويفتح: البغضة عامة كالفروك والفركان بضمتين مشددة الكاف أو خاص ببغضة الزوجين. (القاموس المحيط ٣: ٣٢٥) (هامش المخطوط).
الباب ٣٨ فيه حديث أحد ١ - الكافي ٣: ٤٨٢ / ٣، أورده أيضا في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب أحكام الأولاد.
(١) الأنبياء ٢١: ٨٩.
(٢) التهذيب ٣: ٣١٥ / 974.
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»
الفهرست