أقول: وقد تقدم ما يدل على ذلك عموما (2).
21 - باب حكم من دخل عليه الوقت وهو حاضر فسافر أو بالعكس هل يجب عليه القصر أم التمام (11312) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم - في حديث - قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس، فقال: إذا خرجت فصل ركعتين.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى.
ثم قال: وروى الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة عن العلاء، مثله (1).
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم (2).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
(11313) 2 - وعنه، عن صفوان ومحمد بن سنان جميعا عن إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يدخل على وقت الصلاة وأنا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي، فقال: صل وأتم الصلاة، قلت: (فدخل