عثمان (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يسافر فيمر بالمنزل له في الطريق يتم الصلاة أم يقصر؟ قال: يقصر إنما هو المنزل الذي توطنه.
(11264) 9 - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن سعد بن أبي خلف قال: سأل علي بن يقطين أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن الدار تكون للرجل بمصر والضيعة فيمر بها، قال: إن كان مما قد سكنه أتم فيه الصلاة وإن كان مما لم يسكنه فليقصر.
(11265) 10 - وعنه، عن أيوب، عن أبي طالب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن الأول (عليه السلام) إن لي ضياعا ومنازل بين القرية والقريتين (الفرسخ و) (1) الفرسخان والثلاثة؟ فقال: كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير.
(11266) 11 - وعنه، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسين (1) عن محمد ابن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن (2) (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يقصر في ضيعته، فقال: لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام إلا أن يكون له فيها (3) منزل يستوطنه، فقلت (4): ما