152 - باب أول وقت نوافل الليل 1012 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن فضيل عن أحدهما (ع) أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة.
1013 - 2 عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبد الحميد الطائي عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى العشاء الآخرة آوى إلى فراشه لا يصلي شيئا (من النوافل) (1) إلا بعد انتصاف الليل لا في شهر رمضان ولا في غيره.
1014 - 3 - فأما ما رواه عبد الله بن مسكان عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أول الليل فقال:
نعم نعم ما رأيت ونعم ما صنعت.
فهذا الخبر يحتمل شيئين أحدهما أن يكون رخصة للمسافر والثاني أن يكون رخصة لمن يشق عليه القيام آخر الليل ولا يتمكن من القضاء فإنه يجوز له حينئذ تقديمها في أول الليل، يدل على ذلك:
1015 - 4 ما رواه حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت: له ان رجلا من مواليك من صلحائهم شكا إلي ما يلقي من النوم فقال:
إني أريد القيام لصلاة الليل فيغلبني النوم حتى أصبح فربما قضيت صلاتي الشهر المتتابع والشهرين اصبر على ثقله قال: قرة عين له والله قال: ولم يرخص له في الصلاة في أول