(ع) لا يصلي الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة ورخص في سائر الصلوات بالإقامة والاذان أفضل.
1107 - 4 عنه عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال يجزيك في الصلاة إقامة واحدة إلا الغداة والمغرب.
1108 - 5 فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن عمر ابن يزيد قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الإقامة بغير اذان في المغرب فقال:
ليس به بأس وما أحب ان تعتاد بذلك.
فليس ينافي ما قدمناه لأنه إنما يجوز له الاقتصار على الإقامة في هذه الصلوات عن عارض أو مانع، وقد نبه بقوله وما أحب ان تعتاد بذلك على أن الأولى فعله.
1109 - 6 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لابد للمريض ان يؤذن ويقيم إذا أراد الصلاة ولو في نفسه ان لم يقدر على أن يتكلم به، سئل فإن كان شديد الوجع؟ قال: لابد من أن يؤذن ويقيم لأنه لا صلاة إلا باذان وإقامة.
فالوجه في هذا الخبر تأكيد الاستحباب والحث على عظم الثواب فيه دون أن يكون المراد به الوجوب.
164 - باب الكلام في حال الإقامة 1110 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن عمرو بن أبي نصر قال: