والسبخ والثلج.
1505 - 2 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في بيت الحمام قال: إذا كان موضعا نظيفا فلا بأس.
فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على بيت المسلخ أو على ضرب من الرخصة لان فعل ذلك مكروه وليس بمحظور.
235 - باب الصلاة في مرابط الخيل والبغال 1506 - 1 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الصلاة في أعطان الإبل وفي مرابط (1) البقر والغنم؟ فقال: إن نضحته بالماء وكان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها فأما مرابط الخيل والبغال فلا.
1507 - 2 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في أعطان الإبل؟ فقال: إن تخوفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه وصل ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم.
فالوجه في هذا الخبر حال الضرورة حسب ما تضمن الخبر من الخوف على المتاع أو غير ذلك.
236 - باب الصلاة في السبخة 1508 - 1 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة، قال: سألته عن الصلاة في السباخ؟ فقال: لا بأس.