(ع) عن المجذوم والأبرص يؤمان المسلمين؟ قال: نعم قلت: هل يبتلي الله بهما المؤمن؟ قال: نعم وهل كتب البلاء الا على المؤمن.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على حال الضرورة التي لا يوجد فيها من يصلح للإمامة الا من هذه صفته ويجوز أن يكون المعنى فيه الجواز وإن كان الفضل في القسم الأول.
257 - باب الصلاة خلف العبد 1628 - 1 الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) انه سئل عن العبد أيؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا؟ قال:
لا بأس به.
1629 - 2 عنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن العبد أيؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا؟ قال: لا بأس به.
1630 - 3 عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن المملوك أيؤم الناس؟
قال: لا إلا أن يكون هو أفقههم وأعلمهم.
1631 - 4 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) أنه قال: لا يؤم العبد إلا أهله.
فمحمول على الفضل والاستحباب، وإن كان يجوز أن يؤم أهله وغير أهله.
258 - باب الصلاة خلف الصبي قبل ان يبلغ الحلم 1632 - 1 أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن أحمد بن