عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وآله لولا أنى أخاف ان أشق على أمتي لاخرت العتمة إلى ثلث الليل وأنت في رخصة إلى نصف الليل وهو غسق الليل فإذا مضى الغسق نادى ملكان من رقد عن الصلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه.
987 - 48 عنه عن صفوان عن معلى بن عثمان عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله (ع) قال: آخر وقت العتمة نصف الليل.
988 - 49 عنه عن الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العتمة إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل وذلك التضييع.
989 - 50 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال: لا يفوت الصلاة من أراد الصلاة لا يفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الرخصة لمن دامت علته أو ضرورته إلى تأخير الصلاة أو لا يكون متمكنا من الصلاة فحينئذ لا يفوت وقته إلى طلوع الفجر فأما مع عدم ذلك فلا يجوز ذلك على ما بيناه، على أنه يمكن أن يكون قوله عليه السلام ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر إشارة إلى النوافل دون الفرائض.
150 - باب وقت صلاة الفجر 990 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد