الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ١١٣
67 - باب الجنب لا يمس الدراهم عليها اسم الله تعالى 374 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى وأحمد ابن إدريس جميعا عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله تعالى:
375 - 2 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين وعلي بن السندي عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن الجنب والطامث يمسان بأيديهما الدراهم البيض قال: لا بأس.
فلا ينافي الخبر الأول لأنه لا يمتنع أن يكون إنما أجاز له ذلك إذ لم يكن عليها اسم الله تعالى وإن كانت بيضا، وفي الأول نهى عن مسها إذا كان عليها شئ من ذلك.
68 - باب ان الجنب لا يمس المصحف 376 - 1 اخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان إسماعيل بن أبي عبد الله عليه السلام عنده فقال: يا بني اقرأ المصحف فقال: اني لست على وضوء فقال: لا تمس الكتابة ومس الورق.
377 - 2 عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء قال: لا بأس ولا يمس الكتابة.
378 - 3 فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم وجعفر بن

* - ٣٧٤ - ٣٧٥ - ٣٧٦ - التهذيب ج ١ ص ٣٥ وفى لفظ الأخير زيادة (ومس الورق واقرأه).
- ٣٧٧ - ٣٧٨ - التهذيب ج ١ ص ٣٥ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٦.
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»
الفهرست