عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر (ع) عن الصلاة في العيدين؟ فقال: الصلاة فيهما سواء يكبر الامام تكبير الصلاة تاما كما يصنع في الفريضة ثم يزيد في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات وفي الأخرى ثلاثا سوى تكبيرة الصلاة والركوع والسجود وان شاء ثلاثا وخمسا وان شاء خمسا وسبعا بعد أن يلحق ذلك إلى الوتر.
فالوجه في هاتين الروايتين التقية لأنهما موافقتان لمذاهب كثير من العامة ولسنا نعمل به واجماع الفرقة المحقة على ما قدمناه.
279 - باب كيفية التكبير في صلاة العيدين 1733 - 1 محمد بن يعقوب عن علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية قال:
سألت عن صلاة العيدين؟ فقال: ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ وليس فيهما اذان ولا إقامة يكبر فيهما اثنتي عشرة تكبيرة يبدأ فيكبر ويفتتح الصلاة، ثم يقرأ فاتحة الكتاب ثم يقرأ والشمس وضحاها ثم يكبر خمس تكبيرات، ثم يكبر ويركع فيكون قد ركع بالسابعة ويسجد سجدتين، ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وهل اتاك حديث الغاشية، ثم يكبر أربع تكبيرات ويسجد سجدتين ويتشهد (ويسلم، قال:
وكذلك صنع رسول الله صلى الله عليه وآله (1) 1734 - 2 عنه عن علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله (ع) في صلاة العيدين قال: يكبر ثم يقرأ ثم يكبر خمسا ويقنت بين كل تكبيرتين ثم يكبر السابعة ويركع بها ثم يسجد ثم يقوم في الثانية فيقرأ ثم يكبر أربعا (فيقنت بين كل تكبيرتين ثم يكبر) (1) ويركع بها.
1735 - 3 الحسين بن سعيد عن محمد بن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله