عن مروك بن عبيد عن نشيط عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
يجزي من البول أن تغسله بمثله.
فلا ينافي الخبر الأول قوله يجزي ان تغسله بمثله يحتمل أن يكون راجعا إلى البول لا إلى ما بقي وذلك أكثر من الذي اعتبرناه من مثلي ما عليه.
30 - باب غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء عند واحد من الاحداث 141 - 1 اخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال:
سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الاناء؟ قال:
واحدة من حدث البول واثنتان من الغائط (1) وثلاث من الجنابة.
142 - 2 وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي جعفر عليه السلام قال: يغسل الرجل يده من النوم مرة ومن الغائط والبول مرتين ومن الجنابة ثلاثا.
143 - 3 فأما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب عن العلا ابن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يبول ولا يمس يده اليمنى شئ (2) أيغمسها في الماء؟ قال: نعم وإن كان جنبا.
فالوجه في هذا الخبر رفع الحظر عن ذلك لان ذلك من الآداب دون الواجبات وإنما الواجب إذا كان على يده نجاسة تفسد الماء والذي يدل على ذلك.
144 - 4 ما رواه الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي