تقل آمين بل قل الحمد لله رب العالمين، وإذا كان قد روى ما ينقض هذه الرواية ويوافق رواية غيره فيجب العمل عليه دون غيره، ولو سلم لجاز أن نحمله على ضرب من التقية لاجماع الطائفة المحقة على ترك العمل به وأيضا فقد.
1188 - 4 روى الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله (ع) أقول آمين إذا قال الامام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: هم اليهود والنصارى ولم يجب في هذا.
فعدو له (ع) عن جواب ما سأله السائل دليل على كراهية هذه اللفظة وإن لم يتمكن من التصريح بكراهيته للتقية والاضطرار فعدل عن جوابه جملة.
176 - باب من قرأ سورة من العزائم التي في آخرها السجود 1189 - 1 أخبرني الحسين بن عبيد الله عن عدة من أصحابنا عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة؟ قال: يسجد ثم يقوم ويقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد.
1190 - 2 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن أبي البختري وهب بن وهب عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه قال: إذا كان آخر السورة السجدة اجزاك ان تركع بها.
فلا ينافي الخبر الأول لان هذا الخبر محمول على من يصلي مع قوم لا يمكنه أن يسجد ويقوم فيقرأ الحمد فإنه لا بأس ان يركع، والخبر الأول محمول على المنفرد، والذي يدل على ذلك: