1881 - 2 عنه عن العباس بن عامر عن أبي المعزا عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: ليس ينبغي للمرأة الشابة تخرج إلى الجنازة تصلي عليها إلا أن تكون امرأة قد دخلت في السن.
1882 - 2 فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه (ع) قال: قال: لا صلاة على جنازة معها امرأة.
فالوجه في هذه الرواية ضرب من الكراهية دون الحظر.
302 - باب من أحق بالصلاة على المرأة 1883 - 1 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له المرأة تموت من أحق الناس بالصلاة عليها؟ قال: (ع) زوجها، قلت الزوج أحق بها من الأب والولد والأخ؟
قال: نعم ويغسلها.
1884 - 2 فأما ما رواه علي بن الحسين بن بابويه عن محسن بن أحمد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة على المرأة الزوج أحق بها أو الأخ؟ قال: الأخ.
1885 - 3 أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن