1367 - 2 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن سفيان بن السمط عن أبي عبد الله (ع) قال: تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان.
ولا ينافي هذا الخبر الذي قدمناه في الباب الأول عن أبي بصير من قوله: ليس عليه سهو لان قوله ليس عليه سهو إنما معناه لا يكون حكمه حكم الساهي بل يكون حكمه حكم القاطع لأنه إذا ذكر ما فاته فقضاه لم يبق عليه شك فيه فخرج عن حد السهو.
211 - باب من شك فلم يدر واحدة سجد أم اثنتين 1368 - 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن رجل سهى فلم يدر سجدة سجد أم ثنتين؟
قال: يسجد أخرى وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو.
1369 - 2 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل شك فلم يدر سجد سجدة أم سجدتين قال: سجد حتى يستيقن (انهما سجدتان (1)).
1370 - 3 عنه عن علي عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله (ع) في رجل شبه عليه فلم يدر واحدة سجد أم ثنتين قال:
فليسجد أخرى.
1371 - 4 سعد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن