(ع) قال: سألته عن الوتر يفوت الرجل؟ قال: يقضي وترا ابدا.
1075 - 4 عنه عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن المغيرة قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يفوته الوتر؟ قال: يقضيه وترا أبدا.
1076 - 5 عنه عن الحسن عن فضالة عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت: أصبح عن الوتر إلى الليل كيف أقضي قال: مثلا بمثل.
1077 - 6 فأما ما رواه علي بن مهزيار عن الحسن عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن الفضيل قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: يقضيه من النهار ما لم تزل الشمس وترا فإذا زالت الشمس فمثنى مثنى.
1078 - 7 عنه عن الحسن عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: الوتر ثلاث ركعات إلى زوال الشمس فإذا زالت فأربع ركعات.
1079 - 8 عنه عن الحسن عن محمد بن زياد عن كردويه الهمداني قال: سألت أبا الحسن (ع) عن قضاء الوتر؟ فقال: ما كان بعد الزوال فهو شفع ركعتين ركعتين.
فالوجه في هذه الأخبار أحد شيئين، أحدهما ان نحملها على من يريد قضاء الوتر جالسا فهو ينبغي ان يصلي بدل كل ركعة ركعتين على جهة الأفضل وإن كان لو صلى بدل كل ركعة ركعة جالسا لم يكن عليه شئ، يدل على ذلك:
1080 - 9 ما رواه الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يكسل أو يضعف فيصلي التطوع جالسا؟
قال: يضعف ركعتين بركعة.
1081 - 10 عنه عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد الصيقل