الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الفراء والسنجاب والسمور والثعالب وأشباهه قال: لا بأس بالصلاة فيه.
1460 - 7 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (ع) عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود قال: لا بأس.
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من التقية على ما بيناه في غيرهما من الاخبار لان ذلك لا يوافقنا عليه أحد، ويجوز أن يكون قوله لا بأس به مخصوصا ببعض ما تضمن السؤال وهو السنجاب، لان ذلك قد رخص في الصلاة فيه على ما بيناه في بعض الأخبار، ويكون عول في الجواب عما عدا السنجاب على ما تقدم منه ومن آبائه (عل) من البيان، فأما السمور خاصة فيدل على كراهيته أيضا.
1461 - 8 ما رواه أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن جلود السمور فقال: أي شئ هو ذاك الأدبس؟ فقلت:
هو الأسود فقال: يصيد؟ فقلت: نعم يأخذ الدجاج والحمام قال: لا.
225 - باب كراهية الصلاة في الإبريسم المحض 1462 - 1 محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلى أبي محمد (ع) أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟
فكتب (ع) لا تحل الصلاة في حرير محض.
1463 - 2 أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألته عن الثوب الإبريسم هل يصلي فيه الرجل؟ قال: لا.