أزار وما أشبهه، فاما الخبر الأخير فليس فيه ذكر الحرة، ويجوز أن يكون ذلك مختصا بالإماء، لان الأمة يجوز لها ان تصلي وليس عليها قناع، يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار ويزيده بيانا:
1483 - 6 ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له الأمة تغطي رأسها؟ فقال: لا ولا على أم الولد ان تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد.
1484 - 7 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال:
سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة تصلي في درع وخمار فقال: يكون عليها ملحفة تضمها عليها.
فالوجه في هذا الخبر ضرب من الاستحباب، ويجوز أن يكون المراد به إذا كان الدرع والخمار مما لا يواري شيئا فإنه إذا كان كذلك فلابد من ساتر، والذي يدل على ما قلناه (1).
1485 - 8 ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: لا يصلح للمرأة المسلمة ان تلبس من الخمر والدروع مما لا يواري شيئا.
229 - باب كراهية الصلاة في خرقة الخضاب 1486 - 1 الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلي وعليه خضابه فقال: