عن أبي عبد الله (ع) قال: السنة في صلاة النهار بالاخفاء والسنة في صلاة الليل بالاجهار.
1166 - 2 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الرجل هل يجهر بقرائته من التطوع بالنهار؟ قال: نعم.
فالوجه في الجمع بينهما أن نحمل الرواية الأولى على الفضل والندب دون الفرض والوجوب والرواية الأخرى على الجواز ورفع الحظر.
173 - باب انه لا يقرأ في الفريضة بأقل من سورة ولا بأكثر منها 1167 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف ابن عميرة عن منصور بن حازم قال: قال: أبو عبد الله (ع) لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر.
1168 - 2 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة فقال: له لكل ركعة سورة.
1169 - 3 فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على حال الضرورة دون حال الاختيار، يدل على ذلك:
1170 - 4 ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحسن