فيحتمل هذا الخبر شيئين أيضا، أحدهما ما ذكرناه في الخبرين من أن يكون المراد بالركي المصنع الذي يكون فيه الماء الكثير، والثاني ان تحمل العذرة على أنها كانت عذرة ما يؤكل لحمه وذلك لا ينجس الماء على كل حال.
120 - 5 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن كردويه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال الدواب وأرواثها وخرؤ الكلاب قال: ينزح منها ثلاثون دلوا ولو كانت مبخرة (1).
فلا ينافي هذا الخبر ما حددنا به من نزح خمسين دلوا، لان هذا الخبر مختص بماء المطر الذي يختلط به أحد هذه الأشياء من النجاسات ثم تدخل البئر فحينئذ يجوز استعماله بعد نزح الأربعين والخبر الذي قدمناه يتناول إذا كانت العذرة نفسها تقع في البئر فلا تنافي بينهما على حال.
23 - باب الدجاجة وما أشبهها تموت في البئر 121 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفارة تقع في البئر؟ قال: سبع دلاء قال: وسألته عن الطير والدجاجة تقع في البئر؟ قال: سبع دلاء 122 - 2 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول في الدجاجة ومثلها تموت في البئر ينزح منها دلوان أو ثلاثة فإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة.