فالوجه في هذين الخبرين ان نحملهما على حال التقية والخوف يدل على ذلك:
1599 - 7 ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قوم في قرية ليس لهم من يجمع بهم أيصلون الظهر يوم الجمعة في جماعة؟ قال: نعم إذا لم يخافوا.
251 - باب القنوت في صلاة الجمعة 1600 - 1 الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن أبي أيوب إبراهيم بن عيسى عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) وصفوان عن أبي أيوب قال حدثني سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) قال: القنوت في يوم الجمعة في الركعة الأولى.
1601 - 2 عنه عن فضالة عن أبان عن إسماعيل الجعفي عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله (ع) القنوت يوم الجمعة فقال: أنت رسولي إليهم في هذا إذا صليتم في جماعة ففي الركعة الأولى وإذا صليتم وحدانا ففي الركعة الثانية.
1602 - 3 عنه عن الحسن عن زرعة عن أبي بصير قال: القنوت في الركعة الأولى قبل الركوع.
1603 - 4 علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول في قنوت الجمعة إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى، وإن كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع.
1604 - 5 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو قال: قلت لأبي عبد الله (ع) قنوت الجمعة في الركعة الأولى