الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس بالاقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين.
فالوجه في هذه الرخصة أو حال الضرورة غير أن الأفضل ما قدمناه في الرواية الأولى وذلك أيضا مطابق للروايات التي أوردناها في كتابنا الكبير، ويؤكد أيضا ذلك.
1227 - 3 ما رواه معاوية بن عمار وابن مسلم والحلبي جميعا قالوا قال: لا تقع بين السجدتين كاقعاء الكلب 185 - باب من يقوم من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية 1228 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رأيته إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس حتى يطمئن ثم يقوم.
1229 - 2 سماعة عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (ع) إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية من الركعة الأولى حين تريد أن تقوم فاستو جالسا ثم قم.
1230 - 3 فأما ما رواه علي بن الحكم عن رحيم قال: قلت لأبي الحسن الرضا (ع) أراك إذا صليت فرفعت رأسك من السجود في الركعة الأولى والثالثة فتستوي جالسا ثم تقوم فنصنع كما تصنع؟ فقال: لا تنظروا إلى ما أصنع أصنعوا ما تؤمرون.
إنما قال: (ع) لا تنظروا إلى ما اصنع لئلا يعتقدوا ان ذلك يلزمهم على طريق الفرض دون أن يكون قد منعه ان يقتدي بفعله على جهة الفضل والكمال وهذه الجلسة من آداب الصلاة لا من فرايضها، والذي يدل على ذلك:
1231 - 4 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحجال عن عبد الله بن بكير عن زرارة