يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا (ع)، كان يقول: لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم ولا يؤم حتى يحتلم فان أم جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه.
1633 - 2 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (عن محمد بن يحيى (1) عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) قال: لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وان يؤم.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من كان كامل العقل وإن لم يبلغ الحلم والخبر الأول على من لم يحصل فيه شرايط التكليف قبل بلوغ الحلم ليتلائم الخبران.
259 - باب ان المتيمم لا يصلي بالمتوضئين 1634 - 1 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول لا يصلي المتيمم بقوم متوضئين.
1635 - 2 محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه (ع) قال: لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء.
1636 - 3 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن أبي أسامة عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يجنب وليس معه ماء وهو امام القوم قال:
نعم يتيمم ويؤمهم.
1637 - 4 سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أجنب ثم تيمم فأمنا ونحن على