750 - 5 فأما ما رواه علي بن محمد عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) قال:. إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود ومفاصله كلها واجعل في فيه ومسامعه ورأسه ولحيته من الحنوط وعلى صدره وفرجه، وقال: حنوط الرجل والمرأة سواء.
فالوجه فيه أيضا ما قدمناه في الخبر الأول سواء.
124 - باب السنة في حل الازرار عند نزول القبر 751 - 1 أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد ابن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الله المسمعي عن إسماعيل بن بشار الواسطي عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الخضرمي عن أبي عبد الله (ع) قال: لا تنزل القبر وعليك عمامة ولا قلنسوة ولا رداء ولا حذاء وحل أزرارك قال: قلت: فالخف؟
قال: لا بأس بالخف في وقت الضرورة والتقية فليجتهد في ذلك جهده.
752 - 2 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن إبراهيم بن عقبة عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: رأيت أبا الحسن (ع) دخل القبر ولم يحل أزراره.
فالوجه في هذا الخبر رفع الحظر عمن لم يحل أزراره لان فعل ذلك من المسنونات دون الواجبات.
125 - باب المقتول شهيدا بين الصفين 753 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي جعفر محمد بن علي عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن جعفر عن علي بن سعيد عن عبيد الله