ذلك من قوله قال: فكأنك ضقت مما أخبرتك به قلت: فقد كان ذلك جعلت فداك فقال: لا تضيقن فإنها صديقة لم يكن يغسلها إلا صديق أما علمت أن مريم عليها السلام لم يغسلها إلا عيسى عليه السلام.
704 - 16 وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن علي بن الحسين عليه السلام أوصى أن تغسله أم ولد له إذا مات فغسلته.
لان الوجه في هذين الخبرين أن نقصرهما عليهما عليهما السلام خاصة، ويكون الوجه في ذلك ما تضمنه الخبر الأول من أنه لم يكن هناك من يجوز أن يباشر فاطمة ومريم عليها السلام وكذلك القول في الخبر الثاني وإلا فالأصل ما ذكرناه.
118 - باب الرجل يموت في السفر وليس معه رجل ولا امرأته ولا واحدة من ذوات أرحامه والمرأة كذلك تموت وليس معها امرأة ولا زوج ولا أحد من ذوي أرحامها ومعها رجال غرباء.
705 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الرحمن بن سالم عن مفضل بن عمر قال:
قلت لأبي عبد الله (ع) جعلت فداك ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو رحم ولا معهم امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها؟ قال:
يغسل منها ما أوجب الله عليها التيمم ولا يمس ولا يكشف شئ من محاسنها التي أمر الله بسترها فقلت: كيف يصنع بها؟ قال يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها.
706 - 2 عنه عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسن عن أبيه عن محمد بن أحمد بن علي