ويكون قوله في الخبر الأول ما كان أحد من آبائي يسجد إلا بعد السابعة إخبارا عن أنهم لم يختاروا فعله أو يكونوا ما سجدوا على جهة الوجوب وان كانوا سجدوه على جهة الفضل.
201 - باب وجوب الفصل بين ركعتي الشفع والوتر 1310 - 1 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) قال: الوتر ثلاث ركعات يفصل بينهن ويقرأ فيهن جميعا بقل هو الله أحد.
1311 - 2 عنه عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: الوتر ثلاث ركعات ثنتين مفصولة وواحدة.
1312 - 3 عنه عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال: قلت: لأبي عبد الله (ع) التسليم في ركعتي الوتر فقال: توقظ الراقد وتكلم بالحاجة.
1313 - 4 عنه عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن أبي ولاد حفص بن سالم قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن التسليم في ركعتي الوتر فقال: نعم فان كانت لك حاجة فاخرج واقضها ثم عد فاركع ركعة.
1314 - 5 أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: سألته عن الوتر أفصل أم وصل؟ قال: فصل.
1315 - 6 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن التسليم في ركعتي الوتر فقال: ان شئت سلمت وإن شئت لم تسلم.