عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن السورة يصلي الرجل بها في الركعتين من الفريضة قال: نعم إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الأولى والنصف الآخر في الركعة الثانية.
فهذا الخبر محمول على حال التقية دون حال الاختيار، يدل على ذلك:
1176 - 10 ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن إسماعيل ابن الفضل قال: صلى بنا أبو عبد الله أو أبو جعفر (ع) فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة فلما سلم التفت إلينا فقال أما إني أردت أن أعلمكم.
1177 - 11 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة؟ فقال: يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقي من السورة.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على النوافل دون الفرائض، يدل على ذلك:
1178 - 12 ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي ابن يقطين قال: سألت أبا الحسن (ع) عن تبعيض السورة؟ فقال: أكره ولا بأس به في النافلة.
174 - باب القران بين السورتين في الفريضة 1179 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن القروي عن أبان عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (ع) اقرأ سورتين في ركعة واحدة؟ قال: نعم قلت: أليس يقال اعط