عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن ابن أبي يعفور وعنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أتيت البئر وأنت جنب ولم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد فان رب الماء ورب الصعيد واحد ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم.
436 - 2 فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان قال:
حدثني محمد بن عيسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان قال:
يضع يده ويتوضأ ويغتسل هذا مما قال: الله تعالى (ما جعل عليكم في الدين من حرج).
فالوجه في هذا هو أن يأخذ الماء من المستنقع بيده ولا ينزله بنفسه ويغتسل يصب الماء على البدن، ويكون قوله: عليه السلام ويداه قذرتان إشارة إلى ما عليهما من الوسخ دون النجاسة لأن النجاسة تفسد الماء على البدن إذا كان قليلا على ما قدمنا القول فيه.
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس 77 - باب ما للرجل من المرأة إذا كانت حائضا 437 - 1 اخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم.
438 - 2 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن محمد بن علي عن محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس بزرج عن إسحاق بن عمار عن عبد الكريم بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله