عيسى عن سليمان بن حفص المروزي قال: قال: الفقيه (ع) التقصير في الصلاة بريدان أو بريد ذاهبا وجائيا والبريد ستة أميال وهو فرسخان والتقصير في أربعة فراسخ، فإذا خرج الرجل من منزله يريد اثنى عشر ميلا وكان ذلك (1) أربعة فراسخ ثم بلغ فرسخين ونيته الرجوع أو فرسخين آخرين قصر، وإن رجع عما نوى عند بلوغ فرسخين وأراد المقام فعليه التمام، وإن كان قصر ثم رجع عن نيته أعاد الصلاة.
809 - 2 فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الحسين بن موسى عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يخرج في سفر يريده فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين فصلوا وانصرفوا فانصرف بعضهم في حاجة فلم يقض له الخروج ما يصنع في الصلاة التي كان صلاها ركعتين؟ قال: تمت صلاته ولا يعيد.
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما أنه إذا كان الوقت قد مضى لم يكن عليه الإعادة وإنما يلزمه الإعادة ما دام الوقت باقيا، والثاني انه وإن لم يقض له الخروج لم يرجع عن نية السفر ومتى كان كذلك لم يكن عليه الإعادة بل كان عليه التقصير ما بينه وبين الثلاثين يوما على ما بيناه في الكتاب الكبير.
135 - باب الرجل الذي يسافر إلى ضيعته أو يمر بها 810 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن إسماعيل ابن الفضل قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل سافر من أرض إلى أرض