طهور فقال: لا بأس به.
1638 - 5 عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حمزة (1) بن حمران وجميل بن دراج قال: قلت لأبي عبد الله (ع) إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم؟ فقال: لا ولكن يتيمم الجنب ويصلي بهم فان الله عز وجل جعل التراب طهورا.
1639 - 6 عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور فقال لا بأس.
فالوجه في هذه الأخبار والجمع بينها وبين الخبر الأول ان نحمل الخبر الأول على الفضل وهذه على الجواز لئلا تتناقض الاخبار.
260 - باب المسافر يصلى خلف المقيم 1640 - 1 أحمد بن محمد عن الحسين بن الحسن اللؤلؤي عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي المعزا حميد بن المثنى عن عمران عن محمد بن علي انه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين؟ قال: فليصل صلاته ثم يسلم ويجعل الأخيرتين سبحة.
1641 - 2 الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المسافر يصلي خلف المقيم؟ قال: يصلي ركعتين ويمضى حيث شاء.