والذي يكشف عما ذكرناه:
1350 - 8 ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن حكم بن حكيم قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل نسي من صلاته ركعة أو سجدة أو أكثر منها ثم يذكر فقال: يقضي ذلك بعينه قلت: أيعيد الصلاة؟
فقال: لا.
208 - باب من شك وهو قائم فلا يدرى أركع أم لا 1351 - 1 الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد عن عمران الحلبي قال: قلت الرجل يشك وهو قائم فلا يدري أركع أم لا؟ قال: فليركع.
1352 - 2 عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل شك وهو قائم فلا يدري أركع أم لم يركع؟ قال: يركع ويسجد.
1353 - 3 عنه عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن أبي بصير والحلبي في الرجل لا يدري أركع أم لم يركع؟ قال: يركع.
1354 - 4 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الفضيل بن يسار قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام أستتم قائما فلا أدري ركعت أم لا؟ قال: بلى قد ركعت فامض في صلاتك فإنما ذلك من الشيطان.
فلا ينافي ما ذكرناه لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على من يستتم قائما من السجود إلى الثانية أو إلى الثالثة من التشهد الأول ثم يشك في الركوع في الركعة التي مضى