عبد الله (ع) أني أقوم في آخر الليل وأخاف الصبح فقال: اقرأ الحمد وأعجل أعجل.
1020 - 2 عنه عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل يقوم آخر الليل وهو يخشى أن يفجأه الصبح أيبدأ بالوتر أو يصلي الصلاة على وجهها حتى يكون الوتر آخر ذلك؟ قال: بل يبدأ بالوتر وقال: انا كنت فاعلا ذلك.
1021 - 3 الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد عن إسماعيل بن جابر قال: قلت:
لأبي عبد الله (ع) أوتر بعد ما يطلع الفجر؟ قال: لا (1).
1022 - 4 فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن البرقي عن المرزبان بن عمران عن عمر بن يزيد قال: قلت: لأبي عبد الله (ع) أقوم وقد طلع الفجر فان انا بدأت بالفجر صليتها في أول وقتها وإن بدأت بصلاة الليل والوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء فقال: ابدأ بصلاة الليل والوتر ولا تجعل ذلك عادة.
1023 - 5 عنه عن محمد بن الحسين عن عمار بن المبارك عن محمد بن عذافر عن إسحاق ابن عمار قال: قلت: لأبي عبد الله (ع) أقوم وقد طلع الفجر ولم أصل صلاة الليل فقال: صل صلاة الليل وأوتر وصل ركعتي الفجر.
فهذان الخبران وردا رخصة في جواز تأخير صلاة الغداة عن أول وقتها لان ذلك يجوز عند الاعذار على ما قدمناه ومن جملة الاعذار قضاء صلاة الليل إلا أن الأفضل ما قدمناه، والذي يدل على هذه الرخصة أيضا: