راعى أن يكون بينهما عشرة أذرع إذا كانا على خط واحد، فأما إذا تقدم الرجل عليها ولو بشبر سقط هذا الاعتبار حسب ما فصله في الاخبار الأولة.
1527 - 8 فأما ما رواه سعد عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي بن فضال عمن أخبره عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذاه، قال: لا بأس.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا كان الرجل متقدما على المرأة بشئ يسير فيكون قوله تصلي بحذاه على ضرب من المجاز لقربها منه.
241 - باب الصلاة على كدس حنطة إذا كان مطينا 1528 - 1 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن أحمد بن عائد عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله (ع) يكون الكدس من الطعام مطينا مثل السطح؟
قال: صل عليه.
1529 - 2 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن محمد بن مضارب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن كدس حنطة مطين أصلي فوقه؟ فقال: لا تصل فوقه قلت:
فإنه مثل السطح مستو قال: لا تصل عليه.
فالوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهية دون الحظر.
أبواب ما يقطع الصلاة وما لا يقطعها 242 - باب ان البول والغائط والريح يقطع الصلاة عمدا كان أو سهوا 1530 - 1 أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن أبي بكر الحضرمي