1492 - 2 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زياد بن سوقه عن أبي جعفر (ع) قال: قال: لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة إن دين محمد صلى الله عليه وآله حنيف.
1493 - 3 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن رجل، قال: قلت لأبي عبد الله (ع) إن الناس يقولون إن الرجل إذا صلى وأزراره محمولة ويداه داخلة في القميص إنما يصلي عريانا، قال: لا بأس.
1494 - 4 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع)، قال:
سألته عن الرجل يصلي ويدخل يده في ثوبه، قال: إن كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس، وان لم يكن فلا يجوز له ذلك، وان ادخل يدا وحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس.
1495 - 5 عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: لا يصلي الرجل محلول الازرار إذا لم يكن عليه إزار.
فالوجه في هذين الخبرين ضرب من الكراهية دون الحظر يدل على ذلك:
1496 - 6 ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن إبراهيم الأحمري قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يصلي وأزراره محللة قال لا ينبغي ذلك:
231 - باب الصلاة في الثوب الذي يعار لمن يشرب الخمر أو يأكل شيئا من النجاسات 1497 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سأل أبي