1240 - 4 أحمد بن محمد بن عيسى عن موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل يسجد على الحصا فلا يمكن جبهته من الأرض؟ قال يحرك جبهته حتى يتمكن فينحي الحصا عن جبهته ولا يرفع رأسه.
فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على حالة التي يتمكن الانسان من أن يضع جبهته مستويا من غير أن يرفع رأسه لأنه إذا رفع رأسه يكون قد زاد سجدة في الصلاة وذلك لا يجوز والخبر الأول محمول على حال الاضطرار الذي لا يتأتى ذلك إلا مع رفع الرأس.
188 - باب السجود على القطن والكتان 1241 - 1 أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن أبي العباس الفضل ابن عبد الملك قال: قال أبو عبد الله (ع) لا تسجد إلا على الأرض أو ما أنبتته الأرض إلا القطن والكتان.
1242 - 2 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له اسجد على الزفت يعني على القير؟ فقال: لا ولا على الثوب من الكرسف ولا على الصوف ولا على شئ من الحيوان ولا على طعام ولا على شئ من ثمار الأرض ولا على شئ من الرياش.
1243 - 3 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن ياسر الخادم قال: مر بي أبو الحسن (ع) وأنا أصلى على الطبري (1) وقد ألقيت عليه شيئا اسجد عليه فقال: لي مالك لا تسجد عليه أليس هو من نبات الأرض.
فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على حال التقية، يدل على ذلك: