عن قوم صلى بهم امامهم وهو على غير طهور يجوز صلاتهم أم يعيدونها فقال: لا إعادة عليهم تمت صلاتهم وعليه هو الإعادة وليس عليه ان يعلمهم، هذا عنه موضوع.
1671 - 5 فأما ما رواه علي بن الحكم عن عبد الرحمن العرزمي عن أبي عبد الله (ع) قال: صلى علي (ع) بالناس على غير طهر وكانت الظهر فخرج مناديه ان أمير المؤمنين (ع) صلى على غير طهر فأعيدوا وليبلغ الشاهد الغائب.
فهذا خبر شاذ مخالف للأحاديث، وما هذا حكمه لا يعمل عليه، وقد تضمن أيضا من الفساد ما يقدح في صحته وهو ان أمير المؤمنين (ع) صلى بالناس على غير وضوء وقد آمننا من ذلك دلالة عصمته (ع)، وذكر محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه قال: سمعت جماعة من مشايخنا يقولون ليس عليهم إعادة شئ مما جهر فيه وعليهم إعادة ما صلى بهم مما لم يجهر فيه.
265 - باب الامام إذا أحدث فقدم من فاتته ركعة أو ركعتان لاتمام الصلاة 1672 - 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الامام بركعة أو أكثر فيعتل الامام فيأخذ بيده فيكون أدنى القوم إليه فيقدمه؟ فقال: يتم الصلاة بالقوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومى بيده إليهم عن اليمين والشمال وكأن الذي أومى بيده إليهم هو التشهد وانقضاء صلاتهم وأتم هو ما كان قد فاته أو ما بقي عليه.
1673 - 2 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن ابن سنان عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه (ع) قال: سألته عن رجل أم قوما واصابه رعاف