619 - 2 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن فارس قال: كتب إليه رجل يسأله ذرق الدجاج يجوز الصلاة فيه؟ فكتب لا.
فالوجه في هذه الرواية أنه لا تجوز الصلاة إذا كان الدجاج جلالا ويجوز أيضا أن يكون محمولا على ضرب من الاستحباب أو محمولا على التقية لان ذلك مذهب كثير من العامة.
108 - باب أبوال الدواب والبغال والحمير 620 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ألبان الإبل والبقر والغنم وأبوالها ولحومها؟ فقال: لا تتوضأ منه وإن أصابك منه شئ أو ثوبا لك فلا تغسله إلا أن تتنظف قال: وسألته عن أبوال الدواب والبغال والحمير؟ فقال: اغسلها، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله، فان شككت فانضحه.
621 - 2 أحمد بن محمد عن البرقي عن أبان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا بأس بروث الحمر واغسل أبوالها.
622 - 3 الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أبوال الخيل والبغال؟ فقال: اغسل ما أصابك منه.
623 - 4 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى عن الوشا عن أبان بن عثمان عن