يقول إذا ماتت المرأة مع قوم ليس لها فيهم محرم يصبون الماء عليها صبا، ورجل مات مع نسوة ليس فيهن له محرم فقال: أبو حنيفة يصببن الماء عليه صبا فقال: أبو عبد الله (ع) بل يحل لهن ان يمسسن منه ما كان يحل لهن ان ينظرن إليه منه وهو حي فإذا بلغن الموضع الذي لا يحل لهن النظر إليه ولا مسه وهو حي صببن الماء عليه صبا فما تضمن هذا الخبر من جواز غسل المرأة للرجل المواضع التي كان يحل لها النظر وهو حي محمول على الاستحباب والأصل ما قدمناه.
119 - باب كيفية غسل الميت 722 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن إبراهيم الخزاز عن عثمان النوا قال: قلت لأبي عبد الله (ع) إني اغسل الموتى قال: أو تحسن قال: قلت إني اغسل قال: إذا غسلت الميت فارفق به ولا تعصره ولا تقربن شيئا من مسامعه بكافور.
723 - 2 الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن حمران بن أعين قال: قال: أبو عبد الله (ع) إذا غسلتم الميت منكم فارفقوا به ولا تعصروه ولا تغمزوا له مفصلا ولا تقربوا اذنيه شيئا من الكافور ثم خذوا عمامته فانشروها مثنية على رأسه واطرح طرفيها من خلفه وابرز جبهته قلت: والحنوط كيف أصنع به قال: يوضع في منخريه وموضع سجوده ومفاصله قلت: فالكفن فقال: تأخذ خرقة فتشد به سفليه تضم فخذيه بها ليضم ما هناك وما يصنع من القطن أفضل ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن.