ابن رئاب عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (ع) هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ قال: لا بأس بذلك إذا اسمع اذنيه الهمهمة.
1196 - 3 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر (ع) قال: سألت عن الرجل يصلح له أن يقرأ في صلاته ويحرك لسانه بالقراءة في لهواته من غير أن يسمع نفسه؟ قال: لا بأس ان لا يحرك لسانه يتوهم توهما.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من يصلي خلف من لا يقتدي به جاز أن يقرأ مع نفسه مثل حديث النفس، يدل على ذلك.
1197 - 4 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي حمزة عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع) قال: يجزيك من القراءة معهم مثل حديث النفس.
180 - باب التخيير بين القراءة والتسبيح في الركعتين الأخيرتين 1198 - 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (ع) ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال: أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتكبر وتركع.
1199 - 2 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الركعتين الأخيرتين من الظهر؟ قال: تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك وإن شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء.
1200 - 3 سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن