والقريتين الفرسخ والفرسخين والثلاثة فقال: كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير.
821 - 12 عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقصر في ضيعته؟ قال:
لا بأس ما لم ينو المقام عشرة أيام إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه، فقلت ما الاستيطان؟
فقال: أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر فإذا كان كذلك يتم فيها متى يدخلها 822 - 13 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن بكير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت: لأبي عبد الله (ع) الرجل له الضياع بعضها قريب من بعض فيخرج فيطوف فيها أيتم أم يقصر؟ قال: يتم.
فليس في هذا الخبر ما ينافي ما قدمناه لأنه ليس فيه ذكر مقدار المسافة التي يخرج فيها، وإذا لم يكن ذلك فيه احتمل أن يكون المراد به إذا كانت الضيعة قريبة إليه فلا يجب حينئذ عليه التقصير.
823 - 14 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسن وغيره عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا (ع) عن الرجل يخرج إلى ضيعته فيقيم اليوم واليومين والثلاثة أيقصر أم يتم؟ قال: يتم الصلاة كلما أتى ضيعة من ضياعه.
فالوجه في هذا الخبر ما قدمناه في الاخبار الأولة سواء.
136 - باب المسافر ينزل على بعض أهله 824 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن