1762 - 2 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن أبن أبي حمزة عن علي ابن إبراهيم قال: سألته عن الصلاة في السفينة؟ فقال: يصلي وهو جالس إذا لم يمكنه القيام في السفينة ولا يصلي في السفينة وهو يقدر على الشط، وقال: يصلي في السفينة ويحول وجهه إلى القبلة ثم يصلي كيف ما دارت.
1763 - 3 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الصلاة في السفينة فقال: إذا كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم تتحرك فصل قائما، وإن كانت خفيفة تكفأ، فصل قاعدا.
1764 - 4 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين عن أبي الحسن (ع) قال: سألته عن السفينة لم يقدر صاحبها على القيام أيصلي فيها وهو جالس يومي أو يسجد؟ قال: يقوم وان حنى ظهره.
فهذه الرواية محمولة على من يتمكن من أن يصلي منحني الظهر وإن لم يقدر على القيام تاما وذلك جائز على الترتيب الذي فصل فيما تقدم من الاخبار، ويؤكد ذلك أيضا:
1765 - 5 ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال: الصلاة في السفينة ايماء.
285 - باب صلاة الخوف 1766 - 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن