قال: فان آخر الصلاة التسليم.
قوله (ع): فان آخر الصلاة التسليم محمول على الفضل والكمال فأما إتمام الصلاة فلابد منه لان من تمامها الاتيان بالشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله على ما بيناه.
199 - باب كيفية التسليم 1303 - 1 أخبرني أبو الحسين بن أبي الجيد القمي عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم الخزاز عن عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد الله (ع) قال: إن كنت تؤم قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك وإن كنت مع امام فتسليمتين وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة.
1304 - 2 عنه عن صفوان عن منصور بن حازم قال: قال أبو عبد الله (ع) الامام يسلم بتسليمة واحدة ومن وراءه يسلم اثنتين فإن لم يكن عن شماله أحد يسلم واحدة.
1305 - 3 عنه عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يقوم في الصف خلف الامام وليس على يساره أحد كيف يسلم قال: تسليمة واحدة عن يمينه.
1306 - 4 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم ومعمر بن يحيى وإسماعيل عن أبي جعفر (ع) قال: يسلم تسليمة واحدة إماما كان أو غيره.
فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على أنه إذا كان المأموم ليس على يساره أحد على ما فصله في رواية منصور بن حازم وعنبسة بن مصعب ويزيد ذلك بيانا.