فالوجه فيه أيضا ما قلناه انه ليس عليه ذلك فرضا واجبا وإنما هو عليه على جهة الندب والاستحباب.
276 - باب من صلى وحده كم يصلى 1722 - 1 الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: صلاة العيدين ركعتان بلا أذان ولا إقامة وليس قبلهما ولا بعدهما شئ.
1723 - 2 محمد بن يعقوب عن علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية بن عمار قال: سألته عن صلاة العيدين فقال: ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ.
1724 - 3 سعد عن موسى بن الحسن عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة قال:
حدثني بعض أصحابنا قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن صلاة الفطر والأضحى فقال: صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة وكبر خمسا وسبعا.
1725 - 4 فأما ما رواه أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) قال: من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا.
فالوجه في هذه الرواية التخيير، لان من صلى وحده كان مخيرا بين أن يصلي ركعتين على ترتيب صلاة العيدين، وبين أن يصلي أربعا كيف ما شاء وإن كان الفضل في صلاة الركعتين على ترتيب صلاة العيد.
277 - باب سقوط صلاة العيدين عن المسافر 1726 - 1 أحمد بن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان، وخلف بن حماد عن ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار عن أبي عبد الله (ع)، قال: ليس في السفر