فضال عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب عن أبي هلال قال: قال: أبو عبد الله عليه السلام المرأة الطامث أشرب من فضل شرابها ولا أحب ان أتوضأ منه.
8 - باب استعمال أسئار (1) الكفار 36 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله قال: أخبرني جعفر بن محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن سعيد الأعرج قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر اليهودي والنصراني فقال: لا.
37 - 2 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن الوشا عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره سؤر ولد الزنا واليهودي والنصراني والمشرك وكل من خالف الاسلام وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب.
38 - 3 فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقه عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو اناء غيره إذا شرب فيه على أنه يهودي، فقال: نعم فقلت: من ذلك الماء الذي يشرب منه قال: نعم.
فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على من يظن أنه كافر ولا يعرف على التحقيق، فإنه لا يحكم له بالنجاسة إلا مع العلم بحاله ولا يعمل فيه على غلبة الظن، أو يحمل على من كان يهوديا فأسلم فإنه لا بأس باستعمال سؤره ويكون حكم النجاسة زائلا عنه.
9 - باب حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب 39 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن