114 - باب الأرض والبواري والحصر يصيبها البول وتجففها الشمس 675 - 1 أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الشمس هل تطهر الأرض؟ قال إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة، وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا يجوز الصلاة عليه حتى ييبس، وإن كان رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصلي على ذلك، وإن كان غير الشمس أصابه حتى ييبس فإنه لا يجوز ذلك.
676 - 2 وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السلام قال: سألته عن البواري يصيبها البول هل يصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟ قال: نعم لا بأس.
677 - 3 وأخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عثمان بن عبد الله عن أبي بكر عن أبي جعفر عليه السلام قال: يا أبا بكر كل ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر.
678 - 4 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول أو ما أشبهه هل تطهره الشمس من غير ماء؟ قال: كيف تطهر من غير ماء.
فالوجه في هذا الخبر أنه لا يطهر من غير ماء ما دام رطبا وإنما يحكم بطهارته إذا جففته الشمس