200 - 4 ما اخبرني به الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عنهما؟ فقال: هما من الوضوء فان نسيتهما فلا تعد.
201 - 5 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة إنما عليك ان تغسل ما ظهر.
فالوجه في هذا الخبر أنهما ليسا من السنة التي لا يجوز تركها فاما أن يكون فعلهما بدعة فلا يدل على ذلك.
202 - 6 ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المضمضة والاستنشاق مما سن رسول الله صلى الله عليه وآله.
39 - باب التسمية على حال الوضوء 203 - 1 اخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيرة عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من ذكر اسم الله تعالى على وضوئه فكأنما اغتسل.
204 - 2 وأخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سميت في الوضوء طهر جسدك كله وإذا لم تسم لم يطهر من جسدك إلا ما مر عليه الماء.