المراد به من كان في صلاة نافلة وأراد ان يقرأ من بعض سورة جاز له ان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يبين ما ذكرناه:
1162 - 9 ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة ابن أيوب عن أبان بن عثمان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع)؟ قال: سألته عن الرجل يفتتح القراءة في الصلاة أيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قال: نعم إذا افتتح الصلاة فليقلها في أول ما يفتتح ثم يكفيه مما بعد ذلك.
171 - باب وجوب الجهر بالقراءة 1163 - 1 روى حريز عن زرارة عن أبي جعفر (ع) في رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه أو اخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه فقال: أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض (1) صلاته وعليه الإعادة وان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته.
1164 - 2 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال: سألته عن الرجل يصلي الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن لا يجهر قال: إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل، فهذا الخبر موافق للعامة ولسنا نعمل به والعمل على الخبر الأول.
172 - باب الجهر في النوافل بالنهار 1165 - 1 أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال عن بعض أصحابنا