1056 - 7 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن إسماعيل بن همام عن أبي الحسن (ع) أنه قال: في الرجل يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر فإنه يبدأ بالعصر ثم يصلي الظهر.
فالوجه في هذا الخبر هو انه إذا تضيق وقت العصر بدأ به ثم صلى الظهر على ما فصلناه.
1057 - 8 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقه عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع أيجوز له ان يقضي بالنهار؟ قال: لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ولا يجوز له ولا يثبت له ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل.
فهذا خبر شاذ لا يعارض به الاخبار التي قدمناها مع مطابقتها لظاهر الكتاب واجماع الأمة.
158 - باب وقت قضاء ما فات من النوافل 1058 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد ابن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن بزيع العدوي عن أبي الحسن عبد الله بن عون الشامي قال: حدثني عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) في قضاء صلاة الليل والوتر تفوت الرجل أيقضيها بعد صلاة الفجر وبعد العصر؟ فقال: لا بأس بذلك.
1059 - 2 عنه عن موسى بن جعفر عن أبي جعفر عن محمد بن عبد الجبار عن ميمون عن محمد بن فرح قال: كتبت إلى العبد الصالح (ع) أسأله عن مسائل فكتب