سألت أبا عبد الله (ع) عن التطوع بالليل والنهار؟ فقال: الذي يستحب أن لا ينقص منه ثماني ركعات عند زوال الشمس وبعد الظهر ركعتان وقبل العصر ركعتان وبعد المغرب ركعتان وقبل العتمة ركعتان وفي السحر ثماني ركعات ثم يوتر، والوتر، ثلاث ركعات مفصولة ثم ركعتان قبل صلاة الفجر وأحب صلاة الليل إليهم آخر الليل.
فبين في هذا الخبر أن هذه الستة وأربعين ركعة مما يستحب أن لا يقصر عنها وأن ما عداها ليس بمشارك لها في الاستحباب، وأما عدا هذين الخبرين من الاخبار التي يتضمن نقصان الخمسين ركعة فالأصل فيها كلها زرارة وان تكررت بأسانيد مختلفة، وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتاب (تهذيب الأحكام) وبينا الوجه فيه فمن أراد الوقوف على جميعها يرجع إليه.
أبواب الصلاة في السفر 131 - باب فرايض السفر 778 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب ثلاث.
779 - 2 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة كانت معنا في السفر وكانت تصلي المغرب ذاهبة وجائية ركعتين قال: ليس عليها قضاء.
فلا ينافي الخبر الأول لان هذا خبر شاذ ومن المعلوم المجمع عليه الذي لا يدخل