أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الحائض يأتيها زوجها؟ قال: ليس عليه شئ يستغفر الله ولا يعود.
فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على أنه إذا لم يعلم الرجل من حالها انها كانت حائضا لم يلزمه شئ، فأما مع علمه بذلك فإنه يلزمه الكفارة حسب ما ذكرناه، وليس لاحد أن يقول لا يمكن هذا التأويل، لأنه لو كانت هذه الأخبار محمولة على حال النسيان لما قال عليه السلام يستغفر ربه مما فعل ولا انه عصى ربه، لأنه لا يمتنع إطلاق القول عليه بأنه عصى، ولا الحث على الاستغفار من حيث أنه فرط في السؤال عن حالها وهل هي طامث أم لا مع علمه أنها لو كانت طامثا لحرم عليه وطؤها فبهذا التفريط يكون عاصيا ويجب الاستغفار، والذي يكشف عن هذا التأويل خبر ليث المرادي المقدم ذكره قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ فقيد السؤال بأن مواقعته لها كانت خطأ، فأجابه عليه السلام ليس عليه شئ وقد عصى ربه.
81 - باب الرجل هل يجوز له وطئ المرأة إذا انقطع عنها دم الحيض قبل ان تغتسل أم لا 463 - 1 اخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال قال: حدثني أيوب بن نوح عن الحسن بن محبوب عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها فقال: ان أصاب زوجها شبق فلتغسل فرجها ثم يمسها زوجها ان شاء قبل أن تغتسل.
464 - 2 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن " بن فضال (1) " عن محمد واحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انقطع